يكون التصديق المستغني عن النظر فيه مفتقرا إلى النظر فى تصور الطرفين ، فإن سمي مثله ضروريا كان مستندا إلى النظري ، فمن هاهنا قيل إن هذا نزاع لفظي يرجع إلى تفسير التصديق الضروري أنه (١) الّذي لا يفتقر إلى النظر أصلا ، أو لا يفتقر إلى النظر فى نفس الحكم وإن كان طرفاه بالنظر ، والحق أن مراد المتكلمين بالعلم ما هو من أقسام التصديق ، وبالضروري منه ما لا يكون حصوله بطريق الاستدلال عليه ، والمتنازع هو أنه هل يجوز أن يبتنى على علم حاصل بالاستدلال.
__________________
(١) في (ب) بزيادة لفظ (أنه).
٣٢٤
![شرح المقاصد [ ج ٢ ] شرح المقاصد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3514_sharh-almaqasid-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
