رابعا
: أما الشوافع ففى
رأيهم جماع الآراء السابقة بل وأكثر فقد جاء فى متن المنهاج مع شرحه لابن حجر ص ٩٨
وما بعدها" وولد المرتد إن انعقد ـ أى علق فى بطن أمه ـ قبل الردة أو بعدها
وكان أحد أبويه من جهة الأب أو الأم وإن علا أو مات مسلما فهو مسلم تغليبا للإسلام
، وإن كان أبواه مرتدين وليس فى أصوله مسلم فمسلم أيضا لا يسترق ويرثه قريبه
المسلم ويجزئ عتقه عن الكفارات إن كان فتى فبقاء علقة الإسلام فى أبويه وفى قول من
هو مرتد وفى قول هو كافر أصلا لتولده بين كافرين ولم يباشر إسلاما حتى يغلظ عليه
فيعامل معاملة الحربى إذ لا أمان له ، نعم ولا يقر بجزية لأن كفره لم يسند بشبهة
دين كان حقّا قبل الإسلام إلا ظهر أنه مرتد وقطع به العراقيون ونقل إمامهم القاضى
أبو الطيب الاتفاق من أهل المذهب على كفره ولا يقتل حتى يبلغ ويمتنع عن
الإسلام".
ومن ثم فلا حاجة
لما يثيره المدعى من أن وصف الردة لا ينطبق عليه لأنه لم يكن مسلما وارتد عن
الإسلام إذ أنه ولد لأب بهائى ، لا حجة فى ذلك بعد أن ثبت أن البهائى مرتد وأن ابن
المرتد إما مسلم فإن بلغ وأظهر غير الإسلام فيكون قد ارتد بعد البلوغ تجرى فى شأنه
أحكام الردة من حيث وجوب القتل وبطلان التصرفات التى تعتمد الملة وأهمها الزواج.
وإما أنه مرتد تبعا لأبيه أو أبويه ولكن لا يقتل إلا بعد البلوغ وبعد أن يستتاب
فإن لم يتب تجرى فى شأنه أحكام الردة.
ومن حيث أن لا
تزال فى ذهن المدعى شبهة يجب أن تندفع تلك هى أنه يحوم حول الذميين بحجة أنه صاحب
دين يترك وما هو عليه ، وتستحق عليه الجزية فيكون زواجه صحيحا فى نظر الإسلام
وفاته أن الدين الّذي يقر