القانونية والشرعية ، إذ فى ذلك القول الفصل فيما إذا كان المدعى مستحق لهذه العلاوة أم لا.
ومن حيث أن الحكومة تذهب إلى أن هذا الزواج باطل لا ينتج إلا باطلا مستندة إلى ما أفتى به مفتى الديار المصرية فى ١٣ / ٤ / ١٩٥٠ فى شأنه حيث قال : " إذا كان المدعى قد اعتنق مذهب البهائيين بعد أن كان مسلما اعتبر مرتدّا عن الإسلام تجرى عليه أحكام المرتدين ، وكان زواجه بمحفل البهائيين بمن تزوج بها زواجا باطلا شرعا سواء كان من زوجة بهائية أم غير بهائية ، ولا خفاء فى أن عقائد البهائيين وتعاليمهم غير إسلامية يخرج بها معتنقها عن ربعة الإسلام ، وقد سبق الإفتاء بكفر البهائيين ومعاملتهم معاملة المرتدين".
كما استندت أيضا إلى فتيا أخرى صادرة فى ٣ من سبتمبر ، سنة ١٩٤٩ وقت أن كان شيخ الأزهر الحالى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم ريسا للجنة الفتوى جاء بها : " إن البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين إذ أن مذهبهم يناقض أصول الدين وعقائده التى لا يكون المرء مسلما الا بالإيمان بها جميعا ، بل هو مذهب مخالف لسائر الملل السماوية ، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه الفرقة وزواج المسلمة باطل ، بل إن من اعتنق مذهبهم من بعد ما كان مسلما صار مرتدّا عن دين الإسلام ولا يجوز زواجه مطلقا ولو ببهائية مثله".
ومن حيث أن هذا الّذي ورد فى الفتيا من أن تعاليم البهائية تناقض أصول الدين الإسلامى وعقائده وتخرج معتنقها عن حظيرة الإسلام ومن أن البهائية مذهب مخالف لسائر الملل السماوية أما قد استظهرته المحكمة من
