بنظمها ، وملتزمة بها كما أشار إلى أن الحكومة قد سلمت بحقه فى فرق إعانة الغلاء عن الولد الّذي ولد له وصرفت متجمدها. فرد الحاضر عنها إنه صح ذلك ، فإعانة الولد غير إعانة الزوجة ، إذ يكفى شرعا لصحة نسب الولد إقرار بنسبه دون بحث فى شرعية الزواج ذاته ، وأضاف أن البهائيين مرتدون عن الإسلام كفرقة حتى لو ولد المدعى لأب بهائى فهو مرتد. ثم قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة ٢٦ من مايو ١٩٥٢ مع الترخيص للطرفين بتبادل مذكرات مكملة فى مدى شهر يبدؤها المدعى ، فلم يقدم أحد منهما شيئا.
[المحكمة]
بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات محامى الطرفين ، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وأوراقها وبعد المداولة.
من حيث أنه تبين من مساق الواقعات على نحو ما سلف ، أنه لا خلاف بين الطرفين فى أن المدعى بهائى النحلة وأنه تزوج لأحكام البهائية فى ٢٠ من مارس سنة ١٩٤٧. وأنه كان من ثمرة هذه الزيجة ولده نبيل حيث ولده فى أول يناير ١٩٤٨ وأنه موظف بمصلحة السكة الحديد بوظيفة تذكرجى براتب شهرى قدره تسعة جنيهات وأنه من بين قرارات مجلس الوزراء فى عام ١٩٤٤ منح علاوة اجتماعية قدرها جنيه مصرى واحد شهريّا لكل موظف متزوج وعلاوة لغلاء المعيشة تزداد كلما زادت أعباء الموظف العائلية ، فهى لمثل حالة المدعى قبل الذرية ٢٨% من الراتب وتصبح بعد الولد الأول ٤٢% لا خلاف على ذلك ، وإنما الخلاف منحصر بين طرفى النزاع فى معرفة قيمة هذا الزواج البهائى من الناحية