فصل
العصبيّه أي حماية المرء لنفسه أو ما ينسب أليه من الدين والاتباع قولأً وفعلاً ، فإن لم يكن متعدّياً عن الانصاف ولم يقع بسببها في محرّم شرعي فهي غيرة ممدوحة ، وسيجيء ذكرها ، وإن تعدّى عنه أو وقع في المحرم فهي من رذائل قوّة الغضب من باب الرداءة (الإفراط خ ل).
وقد فسّرها سيّد الساجدين عليهالسلام بقوله : « العصبيّة التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين » ، وليس من العصبيّة أن يحبّ الرجل قومه ، ولكن من العصبيّة أن يعين قومه على الظلم ». (١)
فالذمّ المطلق في الأخبار مقيّد به ، لأنّه الشائع من معناه ، سيّما في أمثال ذلك الزمان.
وعلاجها ـ بعد التذكّر لما ورد في ذمّها من الأخبار ومدح ضدّها أي الانصاف ، والتأمّل في المفاسد المترتّبة عليها والمحاسن المترتّبة على ضدّها ـ تكليف نفسه بالعمل بمرّ الحق ولو تكلّفاً إلى يصير له عادة.
فصل
كتمان الحق إن كان ناشئاً من العصبية كان من رذائل الغضبية من جانب الافراط ، وإن كان من الجبن كن منها من جانب التفريط ، ويندرج فيه كثير من المحرمات ككتمان الشهادة وشهادة الزور والحكم بغير الحقّ وتصديق المبطل وتكذيب الحقّ وغيرها.
والأخبار في ذمّ مطلقه وكل ممّا يندرج تحته أكثر من أن تحصى.
وعلاجه ـ بعد التذكّر لكونه موجباً لسخط الله ومقته وفوائد ضدّه أي
__________________
(١) الكافي : ٢ / ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ، كتاب الايمان والكفر ، باب العصبيّة ، ح ٧.