الآيتان
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (٢٤٢)
* * *
إمتاع المطلقات
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) هل يجب إمتاع المطلقات في جميع الحالات ، بما في ذلك حالة فرض المهر لهن في العقد ، أو يختص ذلك بصورة عدم فرض المهر مع عدم الدخول ، بقرينة الآية السابقة التي اشترط فيها ذلك ، أو يستحب ذلك في الجميع بقرينة ربط ذلك بالتقوى؟ .. وربما قال البعض : إنها منسوخة ، ولكن قد يبدو لنا أن المراد بالمتاع هو الحق الثابت لها في ما تستحقه من مهر أو نفقة أو إمتاع ، وليس المراد شيئا خاصا في مقابل المهر والنفقة ، ولا دلالة للتقوى على الاستحباب بل هي أعم.
إلا أن هذا الاحتمال يتنافى مع الأحاديث الواردة عن الإمام جعفر الصادق عليهالسلام في قوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) فأما في عدتها فكيف
![تفسير من وحي القرآن [ ج ٤ ] تفسير من وحي القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3261_tafseer-abi-alsaud-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
