ـ وجودا وعدما ـ أمر غريب عن الجو الشرعي الفقهي والتفسيري. فلم يعهد من أحد من الفقهاء أو المفسرين أنه التزم بدوران عدة المتوفى عنها زوجها بين مدتين ، تبعا لاختيار الزوجة وبقاء هذا الحكم حتى الآن ، لأن هذا المفسّر يرى أن هذا المعنى يخرج الآية عن فرضية النسخ.
وقد جاءت الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليهالسلام عن ابن أبي عمر ، عن معاوية بن عمار قال سألته عن قول الله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ)؟ قال : منسوخة ، نسختها آية : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ونسختها آية الميراث (١).
* * *
__________________
(١) البحار ، م : ٣٧ ، ج : ١٠١ ، ص : ٣٨١ ، باب : ١١٩ ، رواية : ٣٩.
٣٦٩
![تفسير من وحي القرآن [ ج ٤ ] تفسير من وحي القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3261_tafseer-abi-alsaud-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
