مسئولية الوارث
(وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) اختلف المفسرون في تحديد المراد من كلمة الوارث في هذه الفقرة ، وأفاضوا الحديث في ذلك ، وأشكلوا على الحكم الذي قد يستفاد من ظاهرها ، واعتبرها مالك ـ في ما نقل عنه ـ من الآيات المنسوخة ، مما يتسع له البحث الفقهي ... ونحن لا نريد أن نفيض في نقل الأقوال كثيرا ، ولكننا نستوحي من جو الآية ، أنها في مجال الحديث عن مسئولية الوارث ، باعتبار أنّ مال الطفل موجود لديه للتأكيد على ضرورة استمرار الإنفاق عليه بالإنفاق على أمه ، باعتبار أن الإرضاع من شؤونه التي لا بد من مواجهتها بما تحتاجه من النفقة ... وليست في مجال الحديث عن مسئوليته الذاتية في ما يملكه من مال شخصي.
ولعل صفة «الوارث» تعطي الإيحاء بالعلاقة المالية التي تمتد إلى الطفل. وقد نستفيد بعض ملامح هذا المعنى مما ورد في تفسير العياشي عن بعض أئمة أهل البيت عليهمالسلام ، فقد ورد فيه عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق عليهماالسلام ، في قوله تعالى : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) ، قال : «هو في النفقة ، على الوارث مثل ما على الوالد» (١) ، وقد ورد فيه عن الإمام جعفر الصادق في الآية قال : «لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة ، فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه» (٢). فإن الرواية الثانية ظاهرة في أن القضية مرتبطة بالوارث من حيث وجود مال الطفل لديه وقيامه برعايته بولاية أو وصاية أو نحوهما ، لا من حيث تعلق الحكم به بشكل مستقل.
* * *
__________________
(١) البحار ، م : ٣٧ ، ج : ١٠١ ، ص : ٣٠٨ ، باب : ١٠٣ ، رواية : ٦.
(٢) م. ن. ، م : ٣٧ ، ج : ١٠١ ، ص : ٣٠٨ ، باب : ١٠٣ ، رواية : ٨.
![تفسير من وحي القرآن [ ج ٤ ] تفسير من وحي القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3261_tafseer-abi-alsaud-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
