الإمام جعفر الصادق عليهالسلام. وقد فسر حرمة الكتمان ، بأن ذلك يوجب منع الزوج عن المجامعة فيكون ظلما له ، أو بنسبة الولد إلى غيره كما كان يفعل في الجاهلية. وقد أثارت الآية الجانب الإيماني في التشديد على الالتزام بالحكم الشرعي ، فربطت الموضوع بالإيمان بالله واليوم الآخر ، للإيحاء بأن قضية الإيمان تفرض الالتزام ، فلا إيمان بدون التزام.
* * *
حق الرجعة
٣ ـ إن للزوج حق الرجعة في أثناء العدة ، في غير موارد الطلاق البائن ، من دون حاجة إلى عقد جديد ، ولا حق لها في الامتناع عن ذلك. وقد ورد أن المطلّقة الرجعية بمنزلة الزوجة في أثناء العدة ، ولذا وجبت لها النفقة ، وثبت التوارث بينها وبين الزوج ، وحرم عليها الخروج بغير إذنه ... إلى غير ذلك من الأحكام التي تدل على أن الطلاق الرجعي بمنزلة تجميد حالة الزوجية في زمن معيّن ، وليس إلغاء لها. وقد قيّدت أحقية الرجعة بإرادة الزوج الإصلاح من خلال ذلك ، وعدم قصده المضارة. والظاهر أنه قيد للتكليف بالجواز لا لصحة الرجعة ، فقد ثبت نفوذها حتى في غير حالة القصد الطيّب ... فهو أشبه بالإرشاد منه بالتقييد ، للإيحاء بأن الرجوع مما ينبغي أن يكون بقصد الإصلاح لا بقصد المضارة ، انطلاقا من حكمة التشريع المرتكزة على علاج المشاكل لا تعقيدها.
* * *