جاز لها الزواج. وقد اختلف في معنى القرء ، فقال بعضهم : إنه الحيض وعلى هذا ، فلا بد لها من انتظار الحيضة الثالثة ، واستشهدوا بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «دعي الصلاة أيام أقرائك» (١) ، والصلاة إنما تترك في أيام الحيض وقال بعضهم : إنه الطهر. فلا بد في حلية تزويجها من انقضاء الطهر الثالث ، فيجوز لها الزواج في بداية الحيضة الثالثة. وروي عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي وهو يقول : إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن ، إنما هي الطهر في ما بين الحيضتين وليس بالحيض. قال : فدخلت على أبي جعفر عليهالسلام فحدثته بما قال ربيعة ، فقال : كذب ولم يقل برأيه ، وإنما بلغه عن علي عليهالسلام. فقلت : أصلحك الله ، أكان علي عليهالسلام يقول ذلك؟ قال : نعم ، كان يقول : إنما القرء الطهر ، فتقرأ فيه الدم فتجمعه. فإذا جاءت قذفته. قلت : أصلحك الله ، رجل طلّق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين؟ قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج. قال : قلت : إن أهل العراق يروون عن علي عليهالسلام أنه كان يقول : هو أحق برجعتها ، ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : كذبوا (٢).
* * *
حرمة الكتمان
٢ ـ لا يجوز للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها في أثناء العدة ، والظاهر منه بادئ ذي بدء الولد. وقد وردت بعض الروايات عن بعض أئمة أهل البيت ، أنه الأعم من الولد والدم ، وهو أشمل. وقد يؤيد ذلك ، بأن الله قد فوض إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل ، كما روي عن
__________________
(١) التهذيب ، ج : ١ ، ص : ٣٨٤ ، باب : ١٩ ، رواية : ٦.
(٢) البحار ، م : ٣٧ ، ج : ١٠١ ، ص : ٣٧٩ ، باب : ١١٩ ، رواية : ٢٢.