الصفحه ٣٧١ : درهم ـ كما مرّ ـ
عند المصنّف ، مع أنّ الرواية هنا لا تدلّ عليه.
«وقال الشيخ في الخلاف : لا نصاب له
الصفحه ٣٨١ : »
غائباً كان أم حاضراً على المشهور ، وبه روايةٌ مرسلة (١)
إلّاأ نّه لا قائل بخلافها ظاهراً.
والمشهور أنّ
الصفحه ٤٤٤ : في ظاهر الرواية» الأولى أن يراد بها
الجنس؛ لأنّ ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي (٣)
أظهرها دلالة رواية
الصفحه ٤٤٩ : إلى رواية (٥)
حُملت على نذر حجّة الإسلام.
«ولو قيّد نذره بحجّة الإسلام فهي واحدة»
وهي حجّة الإسلام
الصفحه ٥٢٩ : غير منافٍ للمرويّ الذي فسّروه به بالمعنى الأوّل؛ لأنّه قال في رواية البزنطي
عن الكاظم عليه السلام
الصفحه ٦٣ : روايةٍ مردودة (٣)
وقول المرتضى برفعه مطلقاً الخبث (٤).
«وينجس»
المضاف وإن كثر «بالاتّصال
بالنجس
الصفحه ١٣٨ : »
مطلقاً «على
الأصحّ» عملاً بأشهر الروايات (٣)
وأرجحها سنداً ، واعتضاداً بالنهي الوارد عن
الصفحه ١٣٩ : بسعة الوقت وضيقه (٤).
والأخيران لا شاهد لهما ، والأوّل مستند
إلى روايةٍ (٥)
معارضةٍ بما هو أقوى منها
الصفحه ١٥٤ :
المشهور رواية (١)
وفتوىً.
وفي بعض الأخبار ما يدلّ على امتدادهما
بامتداد وقت فضيلة الفريضة
الصفحه ١٧٩ : »
أي مُوقدة ولو سراجاً أو قنديلاً. وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير
اعتبار الإضرام (١)
وهو
الصفحه ٢٥٥ : ثنائيّة
أو عشاريّة. وقد وردت في روايات كثيرة أنّها «عشر ركعات وأربع سجدات» وفي روايةٍ «أنّ
عليّاً عليه
الصفحه ٢٧٩ : الدالّة على الاحتياط المذكور (٤)
وروايةِ سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام أنّه قال : «يبني على يقينه
الصفحه ٢٨٤ :
في هذا الشكّ بخصوصه
، وأخبار الاحتياط خاليةٌ منهما ، والأصل يقتضي العدم.
«وفي رواية إسحاق بن
الصفحه ٢٩٦ : العلّامة ، فإنّه صرّح في المختلف بصحّة رواية الصدوق عن
محمّد بن مسلم مع أنّ في طريقها «عليّ بن أحمد بن عبد
الصفحه ٣٣٣ : المصنّف في غيره الخُضَر (٣)
وهو حسن. وروي استثناء الثمار أيضاً (٤)
«وفي
مال التجارة» على الأشهر روايةً