الصفحه ٩٨ : إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد
معاً. أمّا لو نسيت أحدهما خاصّةً ، فإن كان الوقت أخذت العدد كالروايات
الصفحه ٤٠٣ :
روايات (١)
ولا بأس به. أمّا لو غَمّ شهرٌ وشهران خاصّةً ، فعدّها ثلاثين أقوى ، وفي ما زاد
نظرٌ : من
الصفحه ٤٢٩ : رواية الحلبي : «ولا يخرج في شيء إلّالجنازة أو يعود مريضاً» الوسائل ٧
: ٤٠٨ ، الباب ٧ من أبواب الاعتكاف
الصفحه ٥٠٩ : موضع النصّ (٥)
«وقيل»
والقائل ابن إدريس (٦)
: «يبطل
فيهما (٧)»
لما ذكر ، واستضعافاً للرواية. «والأقرب
الصفحه ٢٠٥ : مرّةً «أو
تسعاً» بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلّت
عليه رواية حَريز (١)
«أو
عشراً» بإثباته في الأخيرة
الصفحه ٤٧٧ : الإحرام أنسب. مع أنّ الرواية ليست
صريحة في ذلك؛ لأ نّه قال : «المتمتّع إذا طاف وسعى ثمَّ لبّى قبل أن يقصّر
الصفحه ٥٧١ : »
أيّام ، هكذا وردت الرواية (٥)
وأفتى بها الأصحاب (٦)
وهي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها أو طاوعته (٧)
لكن مع
الصفحه ٥٠ : .
٦) الوسائل ٢ : ٩٧٠ ،
الباب ٧ من أبواب التيمّم ، الحديث ٣ و ٤.
٧) هذا الحديث رواه
الأكثر كما ذكره المصنّف
الصفحه ٥٧ :
«ثلاثين» دلواً
«لماء
المطر المخالط للبول والعذرة وخُرء الكلب» في
المشهور ، والمستند روايةٌ مجهولة الراوي
الصفحه ١٢٥ : الذكرى : والرواية
قاصرةٌ عن إفادة المدّعى؛ إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الاُولى محسوبٌ للجنازتين
، فإذا
الصفحه ١٤٦ : ،
الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٦ ، والباب ١٤ ، الحديث ٢.
٢) لم نقف على رواية
مصرّحة
الصفحه ٢٧١ : رأسه معتدلاً «ويُسلِّم».
هذا (٤)
هو المشهور بين الأصحاب ، والرواية الصحيحة (٥)
دالّة عليه. وفيه
الصفحه ٢٧٥ : .
٢) الدروس ١ : ٢٠٥ ،
البيان : ٢٥٥ ، الألفية : ٧٣.
٣) الذكرى ٤ : ٨٢.
٤) منها : رواية ابن
أبي يعفور الدالّة
الصفحه ٢٩١ :
فصار للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال.
والروايات تدلّ بإطلاقها على الوسط. والموافق للأصل ما اختاره
الصفحه ٢٩٨ : من الأصحاب إلى استحباب
المماثلة (٥)
استناداً إلى روايةِ إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام : «أفضلُ