«الفصل الثاني»
«في الغُسل»
«وموجبه» ستّةٌ : «الجَنابةُ» بفتح الجيم «والحيضُ والاستحاضةُ مع غَمس القُطنة» سواء سال عنها أم لا؛ لأنّه موجبٌ حينئذٍ في الجملة «والنفاسُ ومسُّ الميّت النجس» في حال كونه «آدميّاً».
فخرج الشهيد والمعصوم ومن تمّ غسله الصحيح وإن كان متقدّماً على الموت ، كمن قدّمه ليُقتل فقُتل بالسبب الذي اغتسل له. وخرج ب «الآدمي» غيرهُ من الميتات الحيوانيّة ، فإنّها وإن كانت نجسةً إلّاأنّ مسّها لا يوجب غسلاً ، بل هي كغيرها من النجاسات في أصحّ القولين (١) وقيل : يجب غَسل ما مسّها وإن لم يكن برطوبة (٢).
«والموتُ» المعهود شرعاً ، وهو موت المسلم ومن بحكمه غير الشهيد.
____________________
١) وهو اختيار المحقّق الثاني أيضاً في جامع المقاصد ١ : ١٧٤ ، والمصنّف في الذكرى ١ : ١٣٣.
٢) قاله العلّامة في المنتهى ٢ : ٤٥٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ١٧٣ ، والقواعد ١ : ٢٣٤.