ولو زاد بعد تخميسه زيادةً متّصلةً أو منفصلة وجب خمس الزائد ، كما يجب خمسه ممّا لا خمس في أصله ، سواء اُخرج الخمس أوّلاً من العين أم القيمة.
والمراد ب «المؤونة» هنا مؤونة السنة. ومبدؤها ظهور الربح ، ويتخيّر بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته عليها والصبر به إلى تمام الحول ، لا لأنّ الحول معتبرٌ فيه ، بل لاحتمال زيادة المؤونة ونقصانها ، فإنّها مع تعجيله تخمينيّة.
ولو حصل الربح في الحول تدريجاً اعتبر لكلّ خارجٍ حولٌ بانفراده. نعم ، توزّع المؤونة في المدّة المشتركة بينه وبين ما سبق عليهما ، ويختصّ بالباقي ، وهكذا ...
وكما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب ، بل يخمّس الفاضل وإن قلّ ، وكذا غير ما ذكر له نصاب. أمّا الحول فمنفيٌّ عن الجميع.
والوجوب في غير الأرباح مضيّق.
«ويقسّم» الخمس «ستّة أقسام»
على المشهور؛ عملاً بظاهر الآية (١) وصريح الرواية (٢) «ثلاثة» منها «للإمام عليه السلام» وهي سهم اللّٰه ورسوله وذي القربى. وهذا السهم وهو نصف الخمس «يصرف إليه» إن كان «حاضراً ، وإلى نوّابه» وهم : الفقهاء العدول الإماميّون الجامعون لشرائط الفتوى؛ لأنّهم وكلاؤه.
____________________
١) الأنفال : ٤١.
٢) المراد بها جنس الرواية ، اُنظر الوسائل ٦ : ٣٥٥ ، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس.