«كتاب الحجّ»
«وفيه فصول» :
الفصل «الأوّل»
«في شرائطه وأسبابه»
«يجب الحجّ على المستطيع» بما سيأتي «من الرجال والنساء والخناثى على الفور» بإجماع الفرقة المحقّة ، وتأخيره كبيرة موبقة. والمراد بالفوريّة وجوب المبادرة إليه في أوّل عام الاستطاعة مع الإمكان. وإلّا ففيما يليه ، وهكذا ...
ولو توقّف على مقدّمات من سفر وغيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك. ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع التالية ، وإلّا كان كمؤخِّره عمداً في استقراره.
«مرّةً» واحدة «بأصل الشرع ، وقد يجب بالنذر وشبهه» من العهد واليمين «والاستئجار ، والإفساد» فيتعدّد بحسب وجود السبب.
٤٣٧
![الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ١ ] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3205_alrawzat-albahiya-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
