«والاستحاضة» على وجهٍ يأتي تفصيله (١).
«وواجبه» : أي واجب الوضوء :
«النيّة» وهي : القصد إلى فعله «مقارنةً لغَسل الوجه» المعتبر شرعاً ، وهو أوّل جزءٍ من أعلاه؛ لأنّ ما دونه لا يسمّى غَسلاً شرعاً ، ولأنّ المقارنة تعتبر لأوّل أفعال الوضوء ، والابتداء بغير الأعلى لا يعدّ فعلاً «مشتملةً على» قصد «الوجوب» إن كان واجباً بأن كان في وقت عبادةٍ واجبةٍ مشروطةٍ به ، وإلّا نوى الندبَ ، ولم يذكره لأنّه خارجٌ عن الفرض (٢) «والتقرّب *» به إلى اللّٰه تعالى ، بأن يقصد فعله للّٰهامتثالاً لأمره ، أو موافقةً لطاعته ، أو طلباً للرفعة عنده بواسطته ، تشبيهاً بالقرب المكاني ، أو مجرّداً عن ذلك ، فإنّه تعالى غاية كلّ مقصد «والاستباحة» مطلقاً ، أو الرفع حيث يمكن ، والمراد رفع حكم الحدث ، وإلّا فالحدث إذا وقع لا يرتفع.
ولا شبهة في إجزاء النيّة المشتملة على جميع ذلك ، وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظرٌ؛ لعدم نهوض دليلٍ عليه.
أمّا القربة فلا شبهة في اعتبارها في كلّ عبادة. وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركاً ، إلّاأ نّه لا اشتراك في الوضوء حتّى في الوجوب والندب؛ لأنّه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلّاواجباً ، وبدونه ينتفي.
«وجري الماء» بأن ينتقل كلّ جزءٍ من الماء عن محلّه إلى غيره بنفسه أو
____________________
١) يأتي في الصفحة ١٠١.
٢) ما أثبتناه من (ر) و (ش) ، وفي سائر النسخ : (الغرض).
*) في (ق) : التقرّب والوجوب.