«الفصل الرابع»
«في أفعال العمرة» المطلقة (١)
«وهي : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والتقصير» وهذه الأربعة تشترك فيها عمرة الإفراد والتمتّع.
«ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء» وركعتيه. والثلاثة الاُول منها أركان دون الباقي. ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس (٢) إلحاقاً لها بواجبات الإحرام كلُبس ثوبيه.
«ويجوز فيها» أي في العمرة المفردة «الحلق» مخيّراً بينه وبين التقصير «لا في عمرة التمتّع» بل يتعيّن التقصير ، ليتوفّر الشَعر في إحرام حجّه المرتبط بها.
____________________
١) سواء كانت عمرة مفردة أم متمتّعاً بها.
٢) الدروس ١ : ٣٢٨.
٤٨٥