ـ كالمئتين ـ وإلّا تعيّن المطابق ، كالمئة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمئة وخمسين بالخمسين ، والمئة وثلاثين بهما. ولو لم يطابق أحدهما تحرّى أقلّهما عفواً ، مع احتمال التخيير مطلقاً.
«وفي البقر نصابان : ثلاثون فتبيع» وهو ابن سنةٍ إلى سنتين «أو تبيعة» مخيّراً (١) في ذلك ، سمّي بذلك لأنّه تبع قرنه اُذنه ، أو تبع اُمّه في المرعى «وأربعون فمُسنّة» اُنثى سنّها ما بين سنتين إلى ثلاث ، ولا يجزئ المُسنّ.
وهكذا أبداً يعتبر بالمطابق من العددين وبهما مع مطابقتهما ، كالستّين بالثلاثين ، والسبعين بهما ، والثمانين بالأربعين ، ويتخيّر في المئة وعشرين.
«وللغنم خمسة» نُصُب : «أربعون فشاة ، ثمّ مئة وإحدى وعشرون فشاتان ، ثمّ مئتان وواحدة فثلاث ، ثمّ ثلاثمئة وواحدة فأربع على الأقوى» وقيل : ثلاث (٢) نظراً إلى أنّه آخر النصب وأنّ في كلّ مئةٍ حينئذٍ شاةً بالغاً ما بلغت. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهراً ، وأصحّها سنداً ما دلّ على الثاني (٣) وأشهرها بين الأصحاب ما دلّ على الأوّل (٤).
«ثمّ» إذا بلغت أربعمئة فصاعداً «في كلّ مئةٍ شاةٌ» وفيه إجمالٌ ـ كما سبق في آخر نصب الإ بل ـ لشموله ما زاد عن الثلاثمئة وواحدة ولم تبلغ
____________________
١) في غير (ع) : مخيّرٌ.
٢) وهو قول جماعة ، منهم : المفيد في المقنعة : ٢٣٨ ، والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٧٧ ، وسلّار في المراسم : ١٣١ ، والصدوق في المقنع : ١٦٠ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٣٦.
٣) الوسائل ٦ : ٧٨ ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.
٤) المصدر السابق ، الحديث الأوّل.
![الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ١ ] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3205_alrawzat-albahiya-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
