الصفحه ٧٢ : والتراب مطهّرين ولا يكون عدّ الزوال من المطهّرات كما
فعله في الدروس ... وقد اتّفقت كلمة المصنّف هنا وفي
الصفحه ٢١٢ : يُسمّ لقلّته فهو كالجاهل بها أجمع.
وهل يقتصر عليه أو يعوّض عن الفائت؟
ظاهر العبارة : الأوّل ، والدروس
الصفحه ٢٥٢ : »
ورُوي فيهما غيرُ ذلك بزيادةٍ ونقصان (٣)
وفي الدروس اختار «اللّٰه
أكبر ـ ثلاثاً ـ لا إله إلّااللّٰه
الصفحه ٢٩٠ : » وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته (٥)
وفي الذكرى نقل عن المحقّق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض والسفر
الصفحه ٣١٦ : .
«ويشترط : بلوغُ الإمام»
إلّاأن يؤمّ مثلَه ، أو في نافلة عند المصنّف في الدروس (٢)
وهو يتمّ مع كون صلاته
الصفحه ٣١٩ : السويّة : ٤٠٧ وراجع البيان : ٢٢٦ ،
والدروس ١ : ٢٢٢ ، والألفيّة والنفليّة : ١٤١.
١) مثل ابن إدريس في
الصفحه ٣٤٧ : خيرة الدروس ـ العدم (١)
لصحيحة هشام عن الصادق عليه السلام (٢)
«ويجزئ»
لو نقلها وأخرجها في غيره على
الصفحه ٣٦٧ : إذا حواها العسكر عند الأكثر ، ومنهم المصنّف في
خمس الدروس (٢)
وخالفه في الجهاد (٣)
وفي هذا الكتاب
الصفحه ٣٨٨ : بظنّه. ويفهم من ذلك أنّه لو راعى فظنّ فلا
قضاء فيهما وإن أخطأ ظنّه. وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني
الصفحه ٣٩٥ : شرعيّاً ، وبه صرّح في الدروس
(١) ويمكن الفرق بأنّ
الصحّة من أحكام الوضع فلا يقتضي الشرعيّة. والأولى كونه
الصفحه ٣٩٩ :
وهو حسنٌ وخيرة
المصنّف في الدروس (١).
«والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنيّةٍ
واحدةٍ للشهر
الصفحه ٤١٤ : مثلها عادةً فعليهما
الفدية ، ثمّ إن قدرا على القضاء وجب. والأجود حينئذٍ ما اختاره في الدروس من
وجوبها
الصفحه ٤٢٤ : «فإن عاد»
إلى الإفطار ثانياً بالقيدين «عزّر»
أيضاً «فإن
عاد» إليه ثالثاً بهما «قتل»
ونسب في الدروس قتله
الصفحه ٤٥٠ : حجّة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى
الثانية.
واعتبر المصنّف في الدروس في حجّ النذر
الاستطاعة الشرعيّة
الصفحه ٤٥٢ :
وبه صرّح جماعة (١)
استناداً إلى رواية (٢)
تقصر ـ لضعف سندها ـ عنه. وفي الدروس جعله أولى (٣)
وهو