في رجوعه تنبيهه بتسبيحٍ ونحوه. ولا يشترط عدالة المأموم. ولا يتعدّى إلى غيره وإن كان عدلاً. نعم ، لو أفاده الظنّ رجع إليه لذلك ، لا لكونه مُخبراً.
ولو اشتركا في الشكّ واتّحد لزمهما حُكمُه ، وإن اختلف رجعا إلى ما اتّفقا عليه وتركا ما انفرد كلٌّ به ، فإن لم يجمعهما رابطة تعيّن الانفراد ، كما لو شكّ أحدُهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس.
ولو تعدّد المأمومون واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأوّل في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد بدونها. ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن اتّحد ، وباقي المأمومين إلى الإمام.
ولو استُعمل «السهو» في معناه أمكن في العكس لا الطرد (١) بناءً على ما اختاره جماعةٌ ـ منهم المصنّف في الذكرى (٢) ـ من أنّه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه ، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفرداً. نعم ، لو ترك ما يُتلافى مع السجود سقط السجود خاصّة. ولو كان الساهي الإمام فلاريب في الوجوب عليه ، إنّماالخلاف في وجوب متابعة المأموم له وإن كان أحوط.
«السابعة» :
«أوجب ابنا بابويه» عليّ وابنه محمّد الصدوقان «رحمهما اللّٰه سجدتيالسهو على من شكّ بين الثلاث والأربع وظنّ الأكثر» (٣) ولا نصّ عليهما
____________________
١) المراد بالطرد : أنّه لا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم ، ولا شكّ أنّه ليس بصحيح. نعم ، العكس وهو أن لا حكم لسهو المأموم مع حفظ الإمام صحيح (منه رحمه الله).
٢) الذكرى ٤ : ٥٧. وافقه في الدروس [١ : ٢٠٠] دون البيان. (منه رحمه الله).
٣) حكاه عنهما العلّامة في المختلف ٢ : ٤١١.