الصفحه ٣٠٩ : تامّة بلياليها متتالية ، ولو بتعليق السفر على ما لا يحصل عادةً في أقل
منها «أو
مُضيِّ ثلاثين يوماً» بغير
الصفحه ٤١ : بحسب الإمكان ، ولزمها الفاء للثاني. و «بعد»
ظرفٌ زمانيّ (٤)
وكثيراً ما يحذف منه المضاف إليه ويُنوى
الصفحه ٤٧٠ : القرب إلى مكّة مطلقاً (٣)
فالعمل به متعيّن ، وإن كان ما ذكره هنا متوجّهاً.
وعلى ما اعتبره المصنّف من
الصفحه ٣٤٢ : الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردةً إلى ملكه «قبل انعقاد الثمرة»
في الكرم ، وبُدُوّ الصلاح ـ وهو
الصفحه ١٥٥ :
«وللّيل* بعد نصفه»
الأوّل «إلى
طلوع الفجر» الثاني.
والشفع والوتر من جملة صلاة الليل هنا ،
وكذا
الصفحه ٥٣٥ :
في الصوم (١)
«عنه
العشرة على قول (٢)»
لعموم الأدلّة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم (٣).
«ويقوى
الصفحه ٥٣٨ : إلى «القِيَم» المستفاد من السياق.
٥) جواب عن سؤال يرد
على الحكم بالصدقة بجميع القيمة مع أنّها لو
الصفحه ٤٦٣ : سقط.
والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظنّ
الغالب المستند إلى القرائن. وفي اعتبار الحجّ من البلد أو
الصفحه ٢١٦ :
كونه مصلّياً.
«ويُستحبّ : التثليث في الذكر»
الأكبر «فصاعداً»
إلى ما لا يبلغ السأم ، فقد عُدّ على
الصفحه ٥٠٠ : غيره ، تمتّع
أو أحد قسيميه ، والوجه على ما مرّ (١)
والقربة والمقارنة للحركة في الجزء الأوّل من الشوط
الصفحه ١٥٨ : دورة كاملة ، وغاية ارتفاعه أن يكون على
جهة السماء والفرقدان إلى الأرض ، وغاية انخفاضه عكسه ، الحواشي
الصفحه ٤٣١ : فعلٌ واحدٌ
واجبٌ متّصلٌ شرعاً.
وإنّما نسب الحكم إلى الشهرة؛ لأنّ
مستنده من الأخبار غير نقيّ السند
الصفحه ١٦١ : على
اليمين والعيُّوق على اليسار.
وأمّا المغرب المشهور فقبلته تقرب من
نقطة المشرق وبعضُها يميل عنه
الصفحه ٤١٦ :
«إلّالمن يُدعى إلى طعام»
فلا يكره له قطعه مطلقاً ، بل يكره المضيّ عليه ، ورُوي أنّه أفضل من الصيام
الصفحه ٤٤٤ :
شرائط الوجوب ومضى عليه بعده مدّة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحجّ فلم يفعل «قُضي عنه»
الحجّ «من
بلده