الصفحه ١٢٦ : بالخوف على
الثانية ، بالنظر إلى تعدّد الدعاء مع اختلافهما فيه ، بحيث يزيد ما يتكرّر منه
على ما مضى من
الصفحه ٢٣٥ : ناسياً ثمّ وجد الماء تطهّر وبنى على ما مضى من الصلاة ، راجع
المقنعة : ٦١ ، والنهاية : ٤٨.
٤) كما في
الصفحه ٢٩٥ : يمكنه منعُه مقدار
الصلاة : الوضوء لكلّ صلاةٍ و «البناءُ»
على ما مضى منها «إذا
فجأه الحدث» في أثنائها بعد
الصفحه ٢٩٦ : ء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة «عن الباقر*
عليه
السلام» والمراد توثيق رجاله على وجهٍ يستلزم
صحّةَ
الصفحه ٢٥٥ : قبلَها في الركعة ،
ثمّ له أن يبني على ما مضى أو يشرع في غيرها ، فإن بنى عليها وجب سورة غيرها
كاملةً في
الصفحه ٥٥٦ :
نسب ذلك إلى قولٍ (١)
مشعراً بتمريضه. والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الإطعام ، ولو
الصفحه ٥٥٧ :
الشاة «وسدس ما مضى»
فيطعم عشرة ، ثم يصوم عشرة ، ثم ثلاثة. ومقتضى تساويها في الفضّ والصوم أنّ
الصفحه ١٠١ : قابلةٌ للتأويل.
«وتقضي كلَّ صلاةٍ تمكّنت من فعلها قبله»
بأن مضى من أوّل الوقت مقدارُ فعلها وفعل ما
الصفحه ٣١٢ : الأصل.
«ولو دخل عليه الوقتُ حاضراً»
بحيث مضى منه قدْر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدّين «أو
الصفحه ٤٧٦ : الشعائر (٢)
وأمره بالأكل منه (٣)
يدلّ على الأوّل.
وتظهر الفائدة فيما لو أحرم به من
الميقات أو مرّ به بعد
الصفحه ١٠٢ : عن هذا الدم مطلقاً ، وغَسلِ ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين ،
وإنّما تركه؛ لأنّه إزالة خبثٍ قد
الصفحه ٥٣٣ : » حقيقة أو حكماً ، كمن لم يرجع فينتظر
مدّة لو ذهب لوصل إلى (٦)
أهله عادةً ، أو مُضيّ شهر. ويفهم من تقييد
الصفحه ٤٠١ : :
«برؤية الهلال»
فيجب على من رآه وإن لم يثبت في حقّ غيره.
«أو شهادة عدلين»
برؤيته مطلقاً.
«أو شياعٍ
الصفحه ٤٠٧ :
و «ما» ظرفيّةٌ
زمانيّة ، أي : يتخيّر في المدّة التي بينه حال حكمنا عليه بالتخيير «وبين الزوال
الصفحه ٤٣٢ : وجب السادس ، وهكذا ... كما مرّ (٤).
«ويحرم عليه نهاراً ما يحرم على الصائم»
حيث يكون الاعتكاف واجباً