الصفحه ٦٥ : أم غيره ، برّيّاً أم بحريّاً «وإن اُكل»
لحمه.
«والميتة منه»
أي من ذي النفس وإن اُكل.
«والكلب
الصفحه ٧٤ :
«والاستحالة»
كالميتة والعذرة تصير تراباً ودوداً ، والنطفة والعَلَقة تصير حيواناً غير الثلاثة
الصفحه ١١٤ : يغسل كلّ عضوٍ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً ثلاثاً في كلّ غَسلة «وغسل يديه»
أي يدي الميّت إلى نصف الذراع
الصفحه ١١٥ : الآخر. ويراعى في جنسها القصد بحسب حال الميّت. ولا يجب الاقتصار على
الأدون ، وإن ماكس الوارث أو كان غير
الصفحه ١١٧ : دامتا كذلك.
والمشهورُ أنّ قدْر كلّ واحدةٍ طول عظم ذراع الميّت ، ثمّ قدر شبر ، ثمّ أربع
أصابع
الصفحه ١٢١ : الميّت ـ
فيحمله بكتفه الأيمن ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيمن فيحمله
____________________
١) لم يرد
الصفحه ١٢٣ : أيضاً فيما
إذا لم يصلّ على الميّت أصلاً ، اُنظر المختلف ٢ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦.
الصفحه ١٢٦ : اتّحاد الصنف يُراعي
تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ، أو يذكّر مطلقاً مؤوّلاً ب «الميّت» أو
يؤنّث
الصفحه ١٢٨ : باب القبر ، وفيه احترامٌ للميّت «والإهالة»
للتراب من الحاضرين غير الرحم «بظهور
الأكُفّ مسترجعين» أي
الصفحه ١٣٠ : »
عندنا.
«وكلّ أحكامه»
أي أحكام الميّت «من
فروض * الكفاية» إن كانت واجبةً «أو ندبها»
إن كانت مندوبةً
الصفحه ٢٦١ :
«ومنها : صلاة
النيابة»
«بإجارةٍ»
عن الميّت تبرّعاً أو بوصيّته النافذة «أو تحمُّل *»
من الوليّ
الصفحه ٢٩١ : «الرجل»
(١) وفي بعضٍ «الميّت»
(٢) ويمكن حمل المطلق
على المقيَّد ، خصوصاً في الحكم المخالف للأصل.
ونقل
الصفحه ٢٩٢ :
يتحمّلها وليُّه ، وإن تحمَّل ما فاته عن نفسه.
ولو أوصى الميّت بقضائها على وجهٍ تُنفذ
سقطت عن الوليّ
الصفحه ٣٨١ : .
نعم ، يختصّ ميراث من لا وارث له بفقراء
بلد الميّت وجيرانه؛ للرواية (٢).
وقيل : بالفقراء مطلقاً
الصفحه ٤٦١ :
المستأجر بذلك حيث يصحّ منه الرضا جاز.
«وعدالتُه»
حيث تكون الإجارة عن ميّتٍ أو من يجب عليه الحجّ «فلا