بالمعنى المصطلح لا يصلح للتقرب به ، لعدم المصلحة فيه. وعليه فإذا قيل مثلًا : إن الصلاة في اللباس الأسود مكروهة ، فليس صلاة المصلي فيه باطلة ، بل هي صحيحة ومجزية ، فالنهي عن لباسه في الصلاة إرشاد إلى أنّها فيه أقل ثواباً وأدنى ملاكاً من الصلاة في غيره.
الأمر الثاني : إن ما ذكره صاحب العروة من الموارد التي يكره لبسها في الصلاة ليس على إطلاقه ، إذ لا يوجد ملاك الكراهة في بعضها ، بل لا دليل معتبراً على أكثرها ، والموجود إنّما هو دليل ضعيف سنداً ، وقابل للمناقشة دلالة.
وعليه ففتوى صاحب العروة وسائر من وافقه على ذلك مبتنٍ على أحد أمرين في فهم روايات أخبار (من بلغ).
توضيح ذلك :
إن هناك عدة روايات (١) وفيها الصحاح دلَّت على أنّ من بلغه ثواب على عمل
__________________
١) وسائل الشيعة : ج ١ ، ص ٥٩ ، باب ١٨ استحباب الإتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم (عليهم السّلام). محمد بن علي بن بابويه في (كتاب ثواب الأعمال) عن أبيه عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال : من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل (فعمله) به كان له أجر ذلك وإن كان (وإن لم يكن على ما بلغه خ ل) رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم) لم يقله. أحمد بن أبي عبد اللّٰه البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال : من بلغه عن النبي (صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم) شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم) لم يقله.
وعن أبيه عن أحمد بن النضر عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال : من بلغه عن النبي (صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم) شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي (صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم) كان له ذلك الثواب وإن كان النبي (صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم) لم يقله.
وعن علي بن محمد القاساني عمن ذكره عن عبد اللّٰه بن القاسم الجعفري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن