الطاعة منه؟
٢. هل الثواب المترتّب على العبادة استحقاق أم تفضّل من الله على عباده؟
نقول : إنّ مسألة قضاء فوائت الميّت من المسائل التعبديّة الثابتة ، وقد أُقيم عليها الدليل الشرعيّ ، وإنّ النائب يؤدّي تلك العبادات بداعي القربة ، لا بداعي أخذ المال ، أمّا المال فيُؤخذ بأيّ عنوان خارجيّ كالوفاة بالعقد ، أو على فعل بعض المقدّمات أو على نحو الهبة وغيرها.
وأمّا مسألة الثواب المترتّب على العبادة ، هل هو تفضّل أم استحقاق؟ فنذكر فيها ما قاله بعض الأعلام : قال المرجع الديني السيّد أبو القاسم الخوئيّ قدس سره في «المستند» : إنّ الثواب المترتّب على الأعمال ، في باب الطاعات والعبادات ، ليس هو من قبيل العوض والأجر الثابتين في المعاملات من العقود والإيقاعات ، كي يكون المطيع مستحقّاً على الله ثواب عمله كما يستحقّه العامل ، وإنّما هو تفضّل محض ، ولطف بحت ، فإنّه سبحانه له الملك وله الامر ، لا يسأل عمّا يفعل وهم يُسألون ، فإن شاء تفضّل على عبده المسكين وجعله مشمولاً لعنايته ، وإلّا فلا ، وعليه فلا مانع من تفضّله تعالى على المنوب عنه كالنائب وحصول التقرّب لكليهما. أمّا النائب فَلِصدور الفعل العباديّ منه قاصداً للتقرّب ، وأمّا المنوب عنه فلإضافة النائب العمل إليه في إتيانه مِن قِبله بقصد تفريغ ذمّته.
فإنّ هذا المقدار من الإضافة يكفي لكونه ـ أي المنوب عنه ـ مشمولاً للتفضّل وحصول التقرّب من الله كما لا يخفى ، بل ورد في بعض الأخبار : وإنّ الكفّار أيضاً ينتفعون بعمل الحيّ لهم ، وذلك بتخفيف العذاب عنهم ، ولا محذور في ذلك