البحث في الحدائق الناضرة
٢٥٦/٧٦ الصفحه ٢٧٧ : الأولى ، فإنها صريحة في كونها أمة.
وإنما الخلاف
فيما لو كان العبد المبتاع تحته حرة ، فالأكثر كما نقله
الصفحه ٢٩٩ : المحلل وطؤها للغير ،
أما لو حلل منها ما دون الوطي ، فهل تحرم بذلك على المالك؟ إشكال.
وثانيهما : المفهوم
الصفحه ٣٤٩ : ،
ولهذا لو رضيت سقط خيارها ، ولا ريب في حصول الضرر في هذا الموضع ، بل هو أشد ضررا
من غيره كما ذكره شيخنا
الصفحه ٣٧٧ : المتولي للتزويج به ، ولا فرق في ذلك بين كون المدلس وليا
شرعيا أو غيره ، بل لو كان التدليس إنما وقع منها من
الصفحه ٣٩٤ : ، أما لو وقع ذلك بغير شرط ، بل أخبرته أو أخبره المتولي لنكاحها بالحرية
فتزوجها لذلك على وجه حصل به تدليس
الصفحه ٣٩٧ : ، وتناوله بيد غير قصيرة.
ثم إنهم قالوا
بناء على ما ذكره من أن للزوج الفسخ في الصورة المذكورة أنه لو فسخ
الصفحه ٤٢٣ : ،
وثمن رقبتها لا من جهة الإجارة ، وفيه إشعار بأنه لو كانت الإجارة لها بأن يكون
العمل لها فإنه صحيح لا
الصفحه ٤٢٨ : الشرعية ، وكيف كان
فإنه لو حمل على ظاهره ضعيف جدا لا ينبغي أن يلتفت إليه.
الثاني : إن
الواجب قيمته عند
الصفحه ٤٣٥ :
الخامسة : الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في صحة النكاح لو تزوج
امرأتين فصاعدا في عقد واحد بمهر واحد ، إنما
الصفحه ٤٣٧ : والشهيد الثاني في المسالك
وغيره التقسيط على مهور أمثالهن ، وتعطى كل واحدة ما يقتضيه التقسيط كما لو باع
الصفحه ٤٣٩ : التعيين بالإشارة أو
الوصف الرافعين للجهالة ، وقضية ذلك بطلان المسمى لو كان أحد هذه المذكورات أو
بطلان
الصفحه ٤٤٤ : .
المسألة
الثامنة : لو سمى لها
مهرا ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئا فظاهر كلام جملة من
الصفحه ٤٥١ : في بابه خصوصا تعليم القرآن إذا كان واجبا فإنه يستثني للضرورة ،
ولا إشكال لو أمكن من وراء الحجاب
الصفحه ٤٥٤ :
قيمته ، واعتبارها فرع صحة العقد على العين بخلاف ما لو عقدا على الخمر عالمين به
، فإنهما قد تراضيا على
الصفحه ٤٧٢ : ، فيجب الوفاء بالعقد الواقع عن رضاها به ، والحكم
هنا لا إشكال فيه ، وإنما الكلام فيما لو مضت المدة ولم