«في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها ، فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه به ، ولا شيء لها بعد ذلك».
وما رواه في الكافي (١) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق ، فقال : وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت : نعم ، فقال ليس لهم شيء ، فقلت : وإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فإن ماتت وهو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها؟ فقال : وقد أقامت معه حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم ، فقال : لا شيء لهم ، قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال : وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شيء لها ، قلت : فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها؟ قال : إذا أهديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شيء لها ، إنه كثير لها أن تستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير».
وعن محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام «في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل».
وعن عبيد بن زرارة (٣) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يدخل
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٨٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٩ ح ٢٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥ ح ٨.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٨٣ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٦٠ ح ٢٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤ ح ٦.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٨٣ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٩ ح ٢٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤ ح ٤.