الثالث : لو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال ، قالوا : وليس للمولى هنا تولي الاختيار ، لأنه منوط بالشهوة والميل القلبي ، فلا يعتد بوقوعه من غيرها ، وإذا أكملت كان الخيار لها على الفور بناء على ما تقدم من وجوب الفورية ، وللزوج الوطي قبل الاختيار لبقاء الزوجية وعدم انفساخها ما لم تفسخ وهكذا في وطئها وهي كاملة قبل اختيارها الفسخ ، فإنه يجوز له الوطي حيث لا ينافي الفورية.
الرابع : لا فرق في ثبوت الخيار بين أن يحدث العتق قبل الدخول أو بعده ، فلو كان قبله سقط المهر ، لأن الفسخ جاء من قبلها وهو موجب لسقوط المهر كما تقدم ، وإن كان بعده فالمهر باق على حاله لاستقراره بالدخول ، وهو ظاهر فيما لو كان العتق بعد الدخول ، فإن العتق الذي هو سبب الخيار إنما وقع بعد استقرار المهر ، أما لو كان العتق قبل الدخول ثم حصل الدخول قبل الاختيار ـ لما عرفت آنفا من عدم المنافاة ـ فهو مبني على أن الفسخ إنما يرفع النكاح من حينه ، وإن كان سببه قد حصل قبل الدخول ، وحينئذ فقد استقر المهر ، وحيث يستقر باختيارها الزوج أو بالدخول قبل الفسخ فهو للسيد ، لوجوبه بالعقد على الأصح ، وكونها حالة العقد مملوكة ، هذا ملخص كلامهم.
الخامس : استثنى العلامة في القواعد من الحكم بتخيرها على الإطلاق صورة واحدة ، وهي ما إذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلا ، وهو يملك مائة أخرى فزوجها بمائة ، ثم أعتقها في مرض الموت قبل الدخول ، وبعبارة أخرى إذا كان قد زوجها بثلث ماله وقيمتها ثلث اخرى وترك مالا بقدر قيمتها ، ثم أعتقها في مرضه ، أو أوصى بعتقها ووقع العتق قبل الدخول ، فإن تخيرها الفسخ يوجب سقوط المهر كما تقدم ، فلا ينفذ العتق في جميعها ، لانحصار التركة حينئذ في الجارية ومقدار قيمتها ، فيبطل العتق فيما زاد على الثلث فيبطل خيارها ، لاشتراطه بعتق جميعها كما سلف ، فيؤدي ثبوته إلى عدم ثبوته ، وهو دور ، ولا فرق