العليل ، ويبرد الغليل ، والحمل على التقية هنا مغلق بابه ومسدل حجابه ، إلا أن يكون بالمعنى الآخر الذي تقدمت الإشارة إليه مرارا ، لكنه غير معلوم في أي هذه الأقسام ، وظاهر جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كالسيد السند في شرح النافع والمحدث الكاشاني في المفاتيح والفاضل الخراساني في الكفاية التوقف في المسألة.
وربما جمع بين الأخبار (١) بحمل ما زاد على الحيضة على الاستحباب ، وجعله السيد السند الأولى في الجمع بينهما ، وجعل الاحتياط في الحيضتين ، وهو جيد ، وظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل اختيار مذهب الشيخ المفيد تبعا للجماعة المتقدم ذكرهم استنادا إلى الأخبار الدالة على تفسير الأقراء المعتبرة في العدد بالأطهار ، واتفاق الأصحاب على اعتبار الأطهار في العدة ، وتفسير الأقراء التي تضمنتها الآية بها ، وعدم عملهم على ما قابلها من روايات الحيض بل حملها على التقية كما ذكره الشيخ.
وفيه (أولا) إنه وإن كان الأمر كما ذكره من حمل الروايات الدالة على تفسير الأقراء بالحيض على التقية وعدم عملهم عليها ، إلا أن ذلك إنما وقع لهم في مسألة الزوجة التي يجب عليها العدة بثلاثة أقراء ، والروايات إنما اختلفت في أنه هل المراد بالأقراء هنا هي الأطهار أو الحيض ، إنما هو في هذه المسألة واتفاق الأصحاب على أن المراد بالأقراء هي الأطهار لا الحيض إنما هو ثمة دون ما نحن فيه ، ونحن إنما صرنا إلى العمل بتلك الأخبار في تلك المسألة لاتفاق الأصحاب ، واعتضاد تلك الأخبار به ، وهذا مفقود فيما نحن فيه لما عرفت من الاختلاف في هذه المسألة ، والحمل على التقية في هذه المسألة غير ميسر لعدم قول
__________________
(١) وبه صرح شيخنا المجلسي ـ قدسسره ـ في حواشيه على التهذيب حيث قال بعد نقل الأقوال : وحمل الزائد على الحيضة على الاستحباب لا يخلو من قوة ، والأحوط رعاية الحيضتين ، وهو الذي صرح به السيد السند في شرح النافع كما عرفت في الأصل.
(منه ـ قدسسره ـ).