وعن الفضيل بن يسار (١) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نكاح الناصب فقال : لا وجه والله ما يحل ، قال فضيل : ثم سألته مرة أخرى فقلت : جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال : والمرأة عارفة؟ قلت : عارفة ، قال : إن العارفة لا توضع إلا عند عارف».
وما رواه في التهذيب (٢) عن فضيل بن يسار قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال : لا ، لأن الناصب كافر ، قال : فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال : غيره أحب إلي منه».
أقول : أفعل التفضيل هنا ليس على بابه ، بل هو بمعنى أصل الفعل كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وما رواه في الكافي (٣) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم : تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام ، وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عزوجل».
وعن أبي بصير (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : «تزوج اليهودية والنصرانية أفضل ـ أو قال ـ خير من تزوج الناصب والناصبية».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٥) عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته ، هل نزوجه المؤمنة وهو قادر على رده ، وهو لا يعلم برده؟ قال : لا يزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٥٠ ح ١١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٢٤ ح ٥.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٠٣ ح ٢١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٣١ ح ١١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٥٢ ح ١٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٢٦ ح ١٢.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٣٥١ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٢٦ ح ١١.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٣٤٩ ح ٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٢ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٢٤ ح ٣.