|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
|
عن الاتيان بلفظ أعتقتك؟ |
٢٥٩ |
تقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدم الدخول ونقد المصنف له |
٢٨٥ |
|
فيما لو طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها |
٢٦١ |
فيما لو زوج السيد عبده أمته |
٢٨٨ |
|
فيما لو اشترى أمة نسية فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت منه |
٢٦٤ |
الأخبار الواردة في المقام |
٢٨٩ |
|
في أن أم الولد إنما تنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها |
٢٦٨ |
وجه الجمع بين أخبار المقام |
٢٩٣ |
|
في عدم جواز بيع الأمة في مطلق الدين |
٢٧١ |
فيما لو أمر المولى العبد بالطلاق ولم يباشره بنفسه |
٢٩٥ |
|
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام |
٢٧٣ |
هل يجب على المشتري مع إكمالها العدة أن يستبرءها زيادة على العدة؟ |
٢٩٦ |
|
فيما لو بيعت الأمة ذات البعل فأن بيعها طلاقها |
٢٧٤ |
فيما لو زوج السيد أمته لعبده فإنها تصير من مولاها بمنزلة الأجنبية |
٢٩٧ |
|
الاخبار الواردة في بيع الأمة ذات البعل |
٢٧٥ |
المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوج الأمة حراً أو مملوكا لغير سيد الأمة فإن السيد لا يتسلط على الفسخ |
٢٩٩ |
|
نقد كلام صاحب المسالك في المقام |
٢٧٦ |
في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد بخلاف نكاحهن بالعقد |
٣٠٢ |
|
فيما لو بيع العبد وتحته أمة |
٢٧٧ |
فيما لو بيعت الأمة ولها زوج |
٣٠٤ |
|
في القول بتخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة |
٢٧٨ |
في جواز ابتياع ذوات الأزواج |
|
|
فيما لو زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى |
٢٨١ |
|
|
|
فيما مال إليه صاحب المسالك من |
|
|
|
![الحدائق الناضرة [ ج ٢٤ ] الحدائق الناضرة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2996_alhadaeq-alnazera-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
