فلا مهر لها ، وعليا العدة ولها الميراث. وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة.
هذه صورة ما في الكتاب والظاهر منه هو الفتوى بما ذكره أولا من وجوب المهر كملا ، والقول بالنصف إنما نسبه إلى الرواية مؤذنا بضعفه أو التوقف فيه ، كما هو الجاري في عبائر غيره ، فقوله «وهو الذي أعتمده وأفتى به» يعني القول بالتنصيف لا أعرف له وجها ، وهذه عبارته كما عرفت ، ولا يحضرني الآن نسخة اخرى من الكتاب المذكور ، فليتأمل في ذلك.
هذا وأما روايات المسألة فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب (١) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام «في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة».
وما رواه في التهذيب (٢) عن عبيد بن زرارة في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، قال : إن هلكت أو هلك أو طلقها ولم يدخل بها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث».
وما رواه في الكافي (٣) عن عبد الرحمن بن حجاج في الصحيح عن رجل عن علي بن الحسين عليهالسلام «أنه قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : أن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٤) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١١٨ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ١٤٤ ح ٩٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧١ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١١٨ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ١٤٤ ح ٩٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٢ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١١٨ ح ٣ وج ٧ ص ١٣٢ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٢ ح ٥.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١١٨ ح ٤ ، التهذيب ج ٨ ص ١٤٤ ح ١٠٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٢ ح ٦.