البحث في الحدائق الناضرة
٢٥٦/٦١ الصفحه ١٩٦ :
غيره ، وكونها مشغولة بعقد لا يمنع من العقد عليها مدة أخرى كما لو كانت
مشغولة بعدته ، ثم قال في
الصفحه ١٩٧ :
الثامنة : المشهور بين الأصحاب أنه لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في
الفرج لزم الشرط ولم
الصفحه ١٩٩ : العقد ، على أن ذلك لو تم
لاقتضى عدم جواز اشتراط انتفاع البائع بالمبيع مدة معينة وإسقاط الخيار وما شاكل
الصفحه ٢٠٨ : : الغلام الناعم وقد شبن ،
وشبانة اسم ، ثم قال : والشباني والاشباني ـ بالضم ـ الأحمر الوجه والسبال.
نعم لو
الصفحه ٢١٥ : مالية ليست على نهج الأموال الصرفة ، ليكون
مطلق الانتفاع بها موجبا للعوض ، ألا ترى أنه لو قبل أحد مملوكة
الصفحه ٢٢٠ : متفرع على ما وقع لهم ثمة من حكمهم بالصحة من غير فرق
بين العبد والأمة لو تزوج كل منهما بغير إذن السيد
الصفحه ٢٣١ : ، لانه من المصالح ، وكذا الحكم لو تزوجها على ظاهر الحال بالحرية من غير
أن يشهد لها أحد به ، لانه مال ثبت
الصفحه ٢٣٦ : والمجاز ، وكذا تفريق المولى
بينهما ـ بأمر العبد باعتزالها وأمرها باعتزاله ـ سمي طلاقا مجازا ، لأنه لو كان
الصفحه ٢٤٢ : على المغصوب» الخبر.
المسألة
السادسة : لو تزوج أمة
بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد ، وحرم
الصفحه ٢٤٥ : صحتها ، فكيف مع ضعفها ، وكلام ابن إدريس متوجه وإن كان المنع أولى ،
انتهى.
والظاهر أنه لو
وقف على هذه
الصفحه ٢٤٦ :
لا يجوز له وطؤها أيضا لو ملك بعضها وكان البعض الآخر حرا ، وعلل بأن الجزء
الحر لا يستباح بملك البعض
الصفحه ٢٤٧ : في مقامات ثلاثة :
الأول
: في العتق : وفيه
مسائل :
الأولى : لا خلاف بين الأصحاب في أن الأمة لو
الصفحه ٢٥٠ :
فالظاهر كما صرح به جملة منهم ـ رضياللهعنهم ـ أنه لو أخرت الفسخ جهلا بالعتق أو جهلا بالخيار ،
فإنه لا
الصفحه ٢٥٩ : .
ورد بأن الكلام
إنما يتم بآخره ، ولو لا ذلك لم يصح جعل العتق مهرا ، لأنه لو حكم بوقوعه بأول
الصيغة
الصفحه ٢٦٣ : مملوكة بعد العتق ، قال : وكلام الشيخ إنما يتم لو قلنا أن المرأة
لا تملك جميع المهر بالعقد ، بل تملك النصف