الخامس : ما رواه أيضا عن عمر بن حنظلة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث في المتعة قال : «وليس بينهما ميراث».
السادس : وبإسناده عن سعيد بن يسار (٢) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط» (٣).
وحمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث وقال : وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط ، لا ارتفاعه ، وأيده في الوافي بأنه لما كان المتعارف اشتراطه في هذا العقد نفي التوارث لا إثباته ، كما مضى في عدة أخبار حمل قوله «اشترط أو لم يشترط» على ذلك.
السابع : ما رواه أيضا عن عبد الله بن عمر (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة ، فقال : حلال من الله ورسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك» الحديث.
الثامن : ما رواه في الفقيه عن موسى بن بكير عن زرارة (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال : «ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل».
ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن موسى بن بكير عن زرارة (٦) عن أبي جعفر عليهالسلام.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٧٠ ح ٨٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٦ ح ٦.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٦٤ ح ٦٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٧ ح ٧.
(٣) ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ الى آخره. (منه ـ قدسسره ـ). الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٦ ح ٤.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٦٥ ح ٦٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٧ ح ٨ وفيهما «عبد الله بن عمرو».
(٥) الفقيه ج ٣ ص ٢٩٦ ح ٢٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٧ ح ١٠.
(٦) البحار ج ١٠٣ ص ٣١٦ ح ٢٣ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٩١ ب ٢٤ ح ١.