اشتراط أو لم يشترط».
الثاني : ما رواه في الكافي (١) أيضا في الموثق عن محمد بن مسلم قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان ما لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح».
ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن صفوان بن يحيى بن بكير عن محمد بن مسلم (٢) قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول :.» الحديث.
ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب عبد الله بن بكير ، وحمله الشيخ على أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا الأجل ، وأيده بما تقدم في رواية أبان بن تغلب (٣) إن لم يشترط كان تزويج مقام.
الثالث : من الكتاب المذكور عن أبي عمير (٤) في الصحيح أو الحسن عن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث في المتعة قال : «فإن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث».
الرابع : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (٥) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام : كم المهر؟ يعني في المتعة ، فقال : ما تراضيا عليه ـ إلى أن قال : ـ وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما».
ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام.» الحديث إلى آخره.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٦٥ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٥ ح ٦٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٦ ح ٢.
(٢) البحار ج ١٠٣ ص ٣١٥ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٦ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٥٥ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٥ ح ٧٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٦ ح ١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٦٦ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٦ ح ٣.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٢٦٤ ح ٦٦ وفيه «وان اشترطت» ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٦ ح ٥.