والتنزيل بلحاظ أحكام المتعلق مستلزم للحاظها آلة وعبرة للمتعلق ، وهو ممتنع. وحيث كان قيام الطرق مقام القطع الطريقي متيقنا من أدلة الحجية تعين البناء على عدم قيامها مقام القطع الموضوعي.
وقد يدفع الإشكال من هذه الجهة بوجوه ..
الأول : ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من أن الاشكال المذكور إنما يتجه لو كان التنزيل في مورد الطريقية المحضة متوجها إلى نفس الواقع المعلوم والمؤدى ، أما إذا كان متوجها إلى نفس العلم والطريق فيمكن عموم التنزيل بلحاظ كلا الأثرين ، حيث يكون التنزيل بين الطريق والعلم بلحاظ تمام الآثار العملية المترتبة على العلم إما بموافقة حكم نفسه أو بموافقة حكم متعلقه ، كما لو كان العلم حاصلا بالوجدان. وعدم كون الأثر شرعيا في العلم الطريقي غير ضائر بصحة إطلاق التنزيل ، لأن شرعيته في طرف المنزّل كافية في صحة التنزيل وإن لم يكن كذلك في طرف المنزّل عليه.
وفيه : أن عدم كون الأثر شرعيا في الطريقية المحضة كما يكون في طرف المنزّل عليه ـ وهو العلم ـ كذلك يكون في طرف المنزّل ـ وهو الطريق ـ لما هو المعلوم من أن المنجزية والمعذرية ولزوم الاطاعة وعدم المعصية المقتضية ، للعمل على الواقع في العلم الطريقي من مختصات العقل غير القابلة للجعل شرعا ، وإنما يكون للشارع جعل موضوعاتها ، وهي الأحكام التكليفية أو الحجية أو نحوهما. وقد سبق آنفا ـ عند الكلام في الوجه الثاني ـ أنه بناء على التنزيل المدعى لا بدّ في قيام الطرق مقام العلم الطريقي من أحد وجوه أربعة ترجع إلى جعل أحكام الواقع ظاهرا أو جعل أحكام طريقية لحفظ الواقع المحتمل ، أو جعل الحجية لإحرازه وتنجيزه ، وكل ذلك لا يناسب قيام الطرق مقام القطع الموضوعي في أحكامه الشرعية الواقعية ، كما يظهر بالتأمل في ما سبق.
الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه في حاشية الرسائل من أن دليل