اختراعية للشارع ، بل هي طرق عرفية عقلائية ، وهي عندهم كالعلم من حيث الإتقان والاستحكام والإصابة والخطأ ، فلا قبح في جعل الشارع لها بناء على ما تقدم.
وفيه .. أولا : أن الكلام لا يختص بالطرق العرفية ، بل يجري في غيرها مما ثبت جعله ـ كيد المسلم التي هي أمارة على التذكية ولو مع استحلاله للميتة ـ أو لم يثبت ، لما هو المعلوم من عدم الفرق بين الطرق العرفية وغيرها في الإمكان والامتناع.
وثانيا : أنه لا مجال لدعوى بناء العقلاء على كون الطرق المذكورة كالعلم في الاستحكام والإصابة ، كيف وظهور الخطأ فيها لا يحصى؟! ولا سيما مثل اليد ، وأصالتي الصحة والطهارة ، خصوصا مع عموم حجيتها لصورة إمكان الفحص ، الذي لا إشكال في كونه عندهم أوصل منها.
وثالثا : أن الكلام لا يختص بالطرق ، بل يجري في الأصول التي يجوز الرجوع لها مع التمكن من الفحص واستعلام الحال في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارة ، بل مع حكم العقل بلزوم الاحتياط وتحصيل العلم لولاها ، كما في موارد قاعدة الصحة والتجاوز ، فإن الرجوع حينئذ لها موجب لتفويت الملاك الواقعي كثيرا مع إمكان تحصيله بالفحص أو الاحتياط اللازم عقلا.
فالإنصاف أنه لا مجال لدفع المحذور المذكور بذلك ، بل لا بد من التماس طريق آخر.
وقد ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه وغيره أنه يمكن الالتزام بتدارك الملاكات الفائتة بمصلحة متابعة الطرق ، فقيام الطرق لا يوجب تبدل الملاكات الواقعية الثابتة لأفعال المكلفين ليوجب تبدل أحكامها الواقعية ـ كما هو مقتضى الوجه الثاني للتصويب ـ بل هو موجب لحدوث مصلحة في نفس سلوك الطرق ومتابعتها يكون بها تدارك ما فات من تلك الملاكات بسبب خطأ الطرق وعمل