المطلقة رجعيا زوجة ، والطواف بالبيت صلاة.
وليس المفروض في كلامه قدّس سرّه ظهور الأدلة في تنزيل الطرق منزلة العلم الوجداني والحكم عليها به ادعاء ، بل جعلها علما تعبدا ، فهي من أفراد العلم حقيقية بسبب التعبد.
وحينئذ فإذا فرض كون موضوع الأحكام مطلق العلم والإحراز لم تكن الأدلة المذكورة حاكمة ، بل تكون واردة عليها ، كما هو الحال في أحكام القطع الطريقي العقلية ، كالمنجزية واستحقاق العقاب وغيرهما. وإن فرض ظهور أدلتها في اختصاص موضوعها بالإحراز الوجداني ـ كما اعترف به قدّس سرّه في أحكام القطع الموضوعي ـ لم ينهض دليل التعبد بتسرية تلك الأحكام ، لعدم انحصار فائدته بذلك حتى يخرج به عن ظهور الأدلة ـ الذي اعترف به ـ إذ يكفي في فائدته تسرية أحكام مطلق العلم ، كأحكام القطع الطريقي. كما نبه إلى بعض ذلك شيخنا الاستاذ (دامت بركاته).
وقد يوجه ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه بدعوى : ظهور أدلة اعتبار الطرق والأمارات في تنزيلها منزلة العلم وأنها من أفراده ادعاء المقتضي لاشتراكها معه في أحكامه وإن لم تكن منه حقيقة ولا تعبدا ، كما تقدم في الوجه الثاني ، وهو. المصرح به في كلام بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه.
ويشكل .. أولا : بما عرفت من قصور الأدلة عن إثبات التنزيل المذكور.
وثانيا : بما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه ـ وأشرنا إليه آنفا ـ من أن التنزيل المذكور إن كان بلحاظ الأحكام الشرعية لنفس العلم لم ينهض بقيام الطرق مقام القطع الطريقي الذي يكون منجزا لأحكام الواقع ، وإن كان بلحاظ الأحكام الشرعية لمتعلّق القطع لم ينهض بقيامها مقام القطع الموضوعي. ولا جامع بين الأمرين ، لاستلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، إذ التنزيل بلحاظ أحكام نفس القطع مستلزم للحاظ القطع والطريق استقلالا في مقام التنزيل ،