العمل ، لأن العمل من الأمور التابعة للاختيار المنوط بالالتفات للجهات المقتضية له. أما بعد فرض الوصول للواقع والالتفات إليه فلا معنى للتوقف عن العمل على ما يقتضيه. وحيث كان القطع بنفسه وصولا للواقع فلا بد من متابعته ، لتحقق موضوع العمل وشرطه.
ومع ذلك تكون متابعته مقتضى ذاته ولا تحتاج لجعل من الشارع ، بل يكون جعله لغوا ، لعدم استناد الأثر إليه ، كما لا تحتاج إلى حكم العقل زائدا على مقتضى الذات.
وهذا بخلاف غيره من الطرق ، فإنها لما لم تكن بنفسها وصولا للواقع ، ولا سببا للوصول له توقف وجوب متابعتها على أمر خارج عنها ، وهو حكم العقل بها زائدا على ذاتها ، أو الجعل الشرعي لها ، فيترتب العمل على جعلها ولا يكون لاغيا.
كما أنه لا مجال للردع عن متابعة القطع ، إذ عدم متابعته إن كان لعدم كون الواقع موردا للعمل ، فهو خارج عن محل الكلام ، إذ المفروض عدم تصرف الشارع في الحكم المعلوم برفعه أو نسخه. وإن كان لعدم كونه وصولا للواقع ، فلا معنى له ، إذ القطع عين الوصول للواقع ، وبه قوام ذاته. وإن كان لاعتبار أمر آخر في فعلية العمل بالواقع زائد على وصوله فهو خلاف المرتكزات الأولية النظرية غير المختصة بالإنسان ، بل كل ذي شعور لا يحتاج في ترتيب الأثر على الواقع إلى أكثر من وصوله.
ولو فرض منه عدم ترتيب الأثر عليه بوصوله فليس ذلك لكون الوصول بنظره غير كاف في فعلية العمل ، بل لقصور الواقع عن مقام العمل ، إما لعدم كونه مقتضيا له بنظره ، أو لكونه مزاحما بما يمنع عن تأثيره من شهوة أو غضب أو نحوهما.
ومن ثمّ تكون المخالفة مع العلم للواقع المعلوم ، لا للعلم نفسه ، بل لا