والمساواة ، والتعاون ، إذ يتعاون الناس في أسفارهم ، ويتراحمون ، ويتعارفون في هذا المؤتمر الأكبر ، ويكونون متساوين لا فرق بين حاكم ومحكوم ، ولا بين غني وفقير. ثم إنه كان وما يزال الحج محققا لمنافع معيشية لأهل الحجاز.
٥ ـ يرى المالكية أن ذبح الهدي لا يجوز ليلا ، للآية : (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ) لأن الله جعل ظرف النحر هو الأيام لا الليالي. والحق أن اليوم يطلق على النهار ، وعلى مجموع النهار والليل. وغير المالكية يرون كراهة الذبح ليلا ، لاحتمال الخطأ فيه بسبب الظلمة.
والأيام المعلومة في رأي الإمام مالك وأبي يوسف ومحمد : هي أيام النحر ، وهي العيد واليومان بعده. وفي رأي أبي حنيفة والشافعي : هي عشر ذي الحجة ، وهي معلومات ؛ لأن شأن المسلمين الحرص على معرفتها.
وأيام النحر عند الحنفية والمالكية ثلاثة أيام : العاشر ويومان بعده ، وعند الشافعي : إنها أربعة : العاشر وما بعده. والرأي الأول مروي عن جمع من الصحابة. والثاني بدليل ما روى البيهقي عن جبير بن مطعم أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «وكلّ أيام التشريق ذبح» وهي ثلاثة بعد يوم النحر ، لكن الإمام أحمد ضعّف هذا الحديث.
ووقت الذبح بعد النحر في رأي مالك : بعد صلاة الإمام وذبحه ، وعند أبي حنيفة : بعد الفراغ من الصلاة دون ذبح ، وفي رأي الشافعي : بعد دخول وقت الصلاة ومقدار خطبتين. قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا بين العلماء في أن من ذبح قبل الصلاة ، وكان من أهل المصر أنه غير مضحّ ، لقوله صلىاللهعليهوسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب : «من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم».
وأما أهل البوادي ومن لا إمام له : فمشهور مذهب مالك أنه يتحرى ذبح الإمام أو أقرب الأئمة إليه. وقال الحنيفة : يجزيهم من بعد الفجر.