٢ ـ وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) : إن اللواط يوجب الحد ؛ لأن الله سبحانه غلّظ عقوبة فاعله في كتابه المجيد ، فيجب فيه حد الزنى ، لوجود معنى الزنى فيه.
وحد اللائط عند المالكية ، والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد : هو الرجم بكل حال ، سواء أحصن (تزوج) أو لم يحصن ، أي سواء أكان ثيبا أم بكرا ؛ لقوله صلىاللهعليهوسلم ـ فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ـ : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» وفي لفظ : «فارجموا الأعلى والأسفل».
وحد اللائط عند الشافعية هو حد الزنى ، فإن كان اللائط محصنا (متزوجا) وجب عليه الرجم ، وإن كان غير محصن ، وجب عليه الجلد والتغريب ، لما روى أبو موسى الأشعري رضياللهعنه أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا جاء الرجل الرجل فهما زانيان ، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» ولأنه حد يجب بالوطء ، فاختلف فيه البكر (غير المتزوج) والثيّب (المتزوج) قياسا على حد الزنى ، بجامع أن كلا منهما إيلاج محرم في فرج محرم (١).
أما إتيان البهيمة : فاتفق أئمة المذاهب الأربعة على أن واطئ البهيمة يعزره الحاكم بما يردعه ؛ لأن الطبع السليم يأبى هذا الوطء ، فلم يحتج إلى زاجر بحد ، بل يعزر. وفي سنن النسائي وأبي داود عن ابن عباس رضياللهعنهما : «ليس على الذي يأتي بهيمة حد» (٢).
وأما حديث أبي داود والدار قطني عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه» فلم يثبت ،
__________________
(١) كتابي موسوعة الفقه الإسلامي «الفقه الإسلامي وأدلته» : ٦ / ٦٦
(٢) المرجع والمكان السابق.