على معاصي الله عزوجل ، ويكذب رسله ، لتعلم عقاب الأمة على ذنوبها في الدنيا قبل الآخرة.
فقه الحياة أو الأحكام :
إن تحريم اللواط لأسباب كثيرة :
١ ـ الضرر بالمفعول به ، فإنه يحدث مرضا ثبت أنه مميت وهو المسمى «الإيدز» أي فقد المناعة ؛ لأنه تعالى أودع في الرحم جاذبية شديدة لامتصاص المني ، وليس في عضو المفعول به قوة جاذبية للمني ، فيتسمم الدم ويحدث الضرر.
٢ ـ إفساد خلق اللائط وإسرافه في الشهوة ، إذ لا يقدر آنيا المخاطر.
٣ ـ إلحاق العار والعيب بكل من الفاعل والمفعول به ، واستحكام العداوة بينهما.
٤ ـ إفساد النساء بالإعراض عنهن إلى الرجال.
٥ ـ إقلال النسل ، لما في الفاحشة من رغبة عن الزواج ، والرغبة عن الزوجات في غير محل الإنجاب. أما الإتيان في محل الحرث فيحقق الإنجاب ، شاء الرجل أم أبى.
لهذا كان عذاب القوم هو الاستئصال في الدنيا ، ثم إن عذاب الآخرة أعظم وأدوم من ذلك.
أما مذاهب العلماء المسلمين في عقاب اللواط فهي ما يأتي :
١ ـ قال أبو حنيفة : يعزر اللوطي فقط ، سواء كان محصنا أو غيره ؛ إذ ليس في اللواط اختلاط أنساب ، ولا يترتب عليه غالبا حدوث منازعات تؤدي إلى قتل اللائط ، وليس هو زنى.