عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت ، الحديث .
[ ٧٩١٥ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أُذينة ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في الجمعة ( والعشاء ) (١) والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له .
[ ٧٩١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة .
[ ٧٩١٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ الصلوات .
[ ٧٩١٨ ] ٥ ـ قال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة .
[ ٧٩١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال : ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب .
[ ٧٩٢٠ ] ٧ ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٦ .
(١) الظاهر : والمغرب . هامش المخطوط .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٦ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٧ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٦ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٦ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٣٨ ، والاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٧٩ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٣٩ والاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٨٠ .