أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على النافلة (٤) .
١١ ـ باب أنّ من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين ألقاهما وركع ، وإن ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو
[ ٨٠٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة ( أو الشيء منها ) (١) (٢) فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : لا .
[ ٨٠٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على (١) صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف
__________________
(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب في الجملة .
(٤) يأتي ما ينافيه ويحمل على النافلة في الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل .
الباب ١١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٠ / ٥٨٨ ، والاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥٠ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الخلل .
(١) في الاستبصار : أو اكثر ثم يذكر ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) في المصدر زيادة : ثم يذكر بعد ذلك .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٥ ، والاستبصار ١ : ٣٥٦ / ١٣٤٨ ، أورد صدره أيضاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) كتب المصنف على كلمة ( على ) علامة نسخة .