٥ ـ باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية
[ ٧٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أو أبو جعفر ( عليه السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : أما انّي (١) أردت أن اُعلّمكم .
[ ٧٣٠٢ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يس الضرير البصري ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن السورة ، أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال : نعم ، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى ، والنصف الآخر في الركعة الثانية .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ (١) .
[ ٧٣٠٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفضل ، عن سليمان بن أبي عبد الله قال : صلّيت خلف أبي جعفر ( عليه السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال : يا بني ، إنما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم .
__________________
الباب ٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ / ١١٧٦ .
(١) في نسخة : اني انّما . ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٢ ، والاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٥ .
(١) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
٣ ـ علل الشرائع : ٣٣٩ ـ الباب ٣٨ / ١ .