الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات .
[ ٧٣٠٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، وغيره ، عن الحسن ابن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سليم مولاك ذكر أنّه ليس معه من القرآن إلّا سورة يس فيقوم من الليل فينفد (١) ما معه من القرآن ، أيعيد ما قرأ ؟ قال : نعم ، لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٧ ـ باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير كراهة
[ ٧٣٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) تجزي في خمسين صلاة .
__________________
٤ ـ الكافي ٢ : ٤٦٢ / ٢٢ .
(١) نفذ الشيء : إنتهى ، والمراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم ( لسان العرب ٣ : ٤٢٤ ) .
(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .
(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ والأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٥٦ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٦٠ .