الى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (١) .
٣٥ ـ باب عدم جواز الرجوع في الصلاة عن قراءة الجحد والتوحيد وان لم يتجاوز النصف إلّا ما استثني
[ ٧٤٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، فقال : يرجع من كلّ سورة إلّا من ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) .
محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (١) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٧٤٤٨ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قرأ في الغداة سورة ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، قال : لا بأس ، ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٠ / ١١٦٥ .
الباب ٣٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣١٧ / ٢٥ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٠ / ١١٦٦ .
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٠ / ٧٥٢ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٩٠ / ٧٥٣ .