[ ٧٦٢٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الإِمام فيها بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة .
قال الشيخ : المراد بهذين الحديثين حال التقيّة والخوف .
أقول : ويحتمل أن يكون المراد نفي تأكّد الاستحباب في الظهر وإثباته في الجمعة .
[ ٧٦٢٩ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى العيدين وحده ( والجمعة ) (١) ، هل يجهر فيهما بالقراءة ؟ قال : لا يجهر إلّا الإِمام .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب أيضاً (٣) .
٧٤ ـ باب وجوب القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبعة المتواترة دون الشواذ والمروية
[ ٧٦٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم أبي سلمة قال : قرأ رجل
__________________
٩ ـ التهذيب ٣ : ١٥ / ٥٤ .
١٠ ـ قرب الاسناد : ٩٨ .
(١) في المصدر : أو صلّى الجمعة .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب .
(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب الجمعة ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة العيد .
الباب ٧٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٤٦٢ / ٢٣ .