٦ ـ باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة
[ ٨١٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقع بين السجدتين إقعاءاً (١) .
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (٢) .
[ ٨١٤٩ ] ٢ ـ وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب .
[ ٨١٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين .
[ ٨١٥١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق ، عن سعد بن عبد الله ، أنّه قال لجعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى ؟ فقال : اقعد على إليتيك
__________________
الباب ٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٣ والاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٥ .
(١) الاقعاء : هو ان يضع أليتيه علىٰ عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء ، فأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره . مجمع البحرين ( قعا ) ١ : ٣٤٨ والصحاح ٦ : ٢٤٦٥ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٣ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٢٨ / ١٢٢٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٦ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧٣ .