سورة غيرها فلا بأس إلّا ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) .
[ ٧٤٤٩ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : نعم ، ما لم تكن ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) أو ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٣٦ ـ باب جواز العدول عن سورة الى غيرها ما لم يتجاوز النصف في غير التوحيد والجحد
[ ٧٤٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ؟ أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع ، الحديث .
__________________
٣ ـ قرب الاسناد : ٩٥ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٤ / ٢٦٠ .
(٢) يأتي في الباب ٦٩ من هذه الأبواب .
الباب ٣٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٨١ ، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب .